المادة 319

معرف المادة: 320

رقم المادة : 238

المادة 319 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شان في اعدادها او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشان من الشؤون المتقدمة.

الموضوع: معاقبة الموظف العام الذي ينتفع من الأشغال أو المقاولات,معاقبة الموظف العام الذي يحصل على عمولة,الحد الأقصى لعقوبة السجن عشرة سنوات,الحد الأقصى لعقوبة الحبس