المادة 318 – يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.
الموضوع: معاقبة الموظف العام,الإضرار بالمصلحة العامة,تحقيق المنفعة الشخصية,سوء النية في أداء الواجب