المادة 317 – اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.
الموضوع: جواز الحكم بالحبس بدلاً من العقوبة المقررة,تحديد قيمة موضوع الجريمة,تخفيض العقوبة في حالات خاصه