المادة 316 – يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
الموضوع: معاقبة الموظف العام الذي يستغل وظيفته للاستيلاء على المال العام,استغلال الوظيفة العامة,الاستيلاء على المال أو المتاع المملوك للدولة,العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات في حالة الاستيلاء على مال مملوك لغير الدولة