المادة 315

معرف المادة: 316

رقم المادة : 238

المادة 315 – يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.

الموضوع: معاقبة الموظف المختلس,اختلاس المال أو المتاع,إخفاء المال أو المتاع,إخفاء ورقة مثبتة لحق