المادة 314

معرف المادة: 315

رقم المادة : 238

المادة 314 – يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.

الموضوع: مصادرة العطية,عقوبات الموظف,موظف حكومي,خدمة عامة