المادة 311

معرف المادة: 312

رقم المادة : 238

المادة 311 – يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى. ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فيها.

الموضوع: اعفاء الراشي او الوسيط من العقوبة عند الابلاغ عن الجريمة,اعتبار الابلاغ او الاعتراف عذرا مخففا بعد اتصال المحكمة بالدعوى