المادة 310

معرف المادة: 311

رقم المادة : 238

المادة 310 – كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بان يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا مما نص عليه في المادة (308) عدَّ راشيا. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.(93)

الموضوع: الرشوة,عقوبة الراشي,عقوبة الوسيط,موظف مكلف بخدمة عامة