المادة 308 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
الموضوع: طلب او قبول عطية او منفعة من موظف او مكلف بخدمة عامة لاداء عمل او الامتناع عن عمل,عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات,عقوبة الحبس والغرامة,عدم دخول العمل في اعمال الوظيفة