المادة 307

معرف المادة: 308

رقم المادة : 238

المادة 307 – 1 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافاة على ما وقع من ذلك.

الموضوع: طلب او قبول عطية او منفعة او ميزة لاداء عمل من اعمال الوظيفة,عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين,عقوبة الحبس والغرامة,طلب او قبول او اخذ بعد اداء العمل بقصد المكافاة