المادة 306 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
الموضوع: معاقبة من لم يقبل عملة وطنية صحيحة,عقوبة الحبس والغرامة لموظف مكلف بخدمة عامة,تداول العملة الوطنية,عدم قبول العملة الوطنية