المادة 305 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
الموضوع: تحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف,تحريض على بيع سندات الدولة,تحريض على الامتناع عن شراء السندات العامة,عقوبة الحبس والغرامة للموظف المكلف بخدمة عامة