المادة 304

معرف المادة: 305

رقم المادة : 238

المادة 304 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها وكان من شان ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة المالية العامة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها. فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار,كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة,كان من شان ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني,اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد,عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات