المادة 292
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.
الموضوع: العقوبة على انتحال الاسم الكاذب أو الشخصية الكاذبة للحصول على رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تصريح نقل,العقوبة على التزوير أو الاصطناع لمحرر رسمي