المادة 291

معرف المادة: 292

رقم المادة : 238

المادة 291 الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.

الموضوع: الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل,نسبة محرر الى غير محرره بدون ضرورة,تعمد تقليد محرر بالذات,خط انسان معين