المادة 290
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص اخر او بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شان المستند اثباته.
الموضوع: معاقبة بالسجن على انتحال صفة موظف عمومي,تدوين وقائع كاذبة,إثبات واقعة غير صحيحة,تدوين محرر من اختصاص الوظيفة