المادة 289

معرف المادة: 290

رقم المادة : 238

المادة 289 في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

الموضوع: تزوير في محرر رسمي,عقوبة السجن,مدة العقوبة,حالات خاصة