المادة 288
المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.
اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.
الموضوع: المحرر الرسمي,موظف او مكلف بخدمة عامة,الأوضاع القانونية,سلطة,المحررات العادية