المادة 131

معرف المادة: 2837

رقم المادة : 19

المادة 131 كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .

الموضوع: استفتاء,موافقة أغلبية المصوتين,شرط نجاح الاستفتاء,استثناءات