المادة 124
اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .
ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون .
ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .
الموضوع: بغداد به عنوان پایتخت جمهوری عراق,تنظیم وضع پایتخت به موجب قانون,ممنوعیت الحاق پایتخت به اقلیم