المادة 124

معرف المادة: 2830

رقم المادة : 19

المادة 124 اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد . ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون . ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .

الموضوع: بغداد به عنوان پایتخت جمهوری عراق,تنظیم وضع پایتخت به موجب قانون,ممنوعیت الحاق پایتخت به اقلیم