المادة 91
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :
اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .
ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .