المادة 91

معرف المادة: 2797

رقم المادة : 19

المادة 91 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي . ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

الموضوع: ادارة شؤون القضاء,ترشيح رئیس و اعضای محكمة التمییز,اقتراح مشروع الموازنة السنوية