المادة 277
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.
فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة الحبس.
2 – ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق استعماله.
الموضوع: عقوبة السجن لمدد معينة بسبب تقليد أو تزوير الطوابع المالية,عقوبة الحبس لاستخدام الطوابع المقلدة أو المزورة,عقوبة الحبس لاستخدام الطوابع الصحيحة التي سبق استعمالها,استعمال الطوابع المالية بطريقة غير مشروعة