المادة 253

معرف المادة: 254

رقم المادة : 238

المادة 253 كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

الموضوع: طلب او اخذ او قبول عطية لاداء شهادة زورا,عقوبات المقررة للرشوة,عقوبات المقررة لشهادة الزور,تدخل بالوساطة في شهادة الزور