المادة 249

معرف المادة: 250

رقم المادة : 238

المادة 249 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فاننتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: العقوبة على انتحال الاسم أو الصفة,العقوبة على انتحال اسم شخص آخر معلوم,الحد الأقصى للعقوبة الحبس,الحد الأقصى للعقوبة الغرامة