المادة 233
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة اشهر ولا تزيد على سنة كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط او حاول التدخل في عمل القضاة او التاثير على قناعاتهم القانونية باية طريقة كانت سواء لصالح احد الخصوم ام الاضرار به .(84)
الموضوع: معاقبة الموظف العام بالتدخل في عمل القضاة,تأثير على قناعات القضاة,محاولة التأثير على القضاة لصالح أحد الخصوم,حبس الموظف العام لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة