المادة 225

معرف المادة: 226

رقم المادة : 238

المادة 225 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه .(78)

الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة,إهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه