معرف المادة: 226
رقم المادة : 238
الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة,إهانة رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه