المادة 1337
1 – يستبقي المرتهن في الرهن الحيازي حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن، واذ عاد الى حيازة الرهن لاي سبب كان، جاز للمرتهن ان يسترده ما دام عقد الرهن قائما دون اخلال بما قد يكون للغير من حقوق.
2 – ومع ذلك يجوز لراهن العقار رهنا حيازيا ان يستاجره من المرتهن ويجب ان يذكر في الايجار في سند الرهن اذا اتفق عليه وقت الرهن وان اتفق عليه بعد ذلك وجب ان يؤشر به على هامش تسجيل الرهن في دائرة التسجيل العقاري.
الموضوع: استبقاء المرتهن حيازة المرهون حتى انقضاء الرهن,جواز استرداد المرتهن المرهون عند عودته للحيازة,جواز استئجار الراهن للعقار رهناً حيازياً,وجوب ذكر الإيجار في سند الرهن عند الاتفاق عليه,وجوب التأشير على هامش تسجيل الرهن عند الاتفاق على الإيجار بعده