مادة 32

معرف المادة: 22032

رقم المادة : 3798

مادة 32يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلام او غير ذلك المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور. 

الموضوع: البيان التجاري يجب أن يكون واقعياً,البيان التجاري يشمل القوائم والرسائل ووسائل الإعلام,البيان التجاري يستخدم لغرض طرح البضاعة على الجمهور