المادة 1336

معرف المادة: 2203

رقم المادة : 17

المادة 1336 1 – اذا هلك المرهون رهنا حيازيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، ويتبع في تخيير المدين او الدائن اذا هلك المرهون قضاء وقدر او بخطا الراهن احكام الرهن التاميني الواردة في ا لمادة 1297. 2 – واذا هلك المرهون انتقل حق المرتهن الى المال الذي قد يحل محله، وفقا لاحكام الرهن التاميني الواردة في المادة 1298.

الموضوع: هلاکت المرهون رهنا حيازيا,تعيب المرهون رهنا حيازيا,انتقال حق المرتهن الى المال البديل