مادة 28

معرف المادة: 22028

رقم المادة : 3798

مادة 28للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة :1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. 2. ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. 3. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. 4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة. 5. ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه. 

الموضوع: تصحيح اسم صاحب العلامة المسجلة,تسجيل تغيير في اسم أو عنوان صاحب العلامة,شطب البضائع المسجلة عليها العلامة التجارية,تسجيل تنازل أو مذكرة تتعلق بعلامة,إلغاء قيد علامة مدونة في السجل