مادة 20

معرف المادة: 22022

رقم المادة : 3798

مادة 201. ى تكون مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بموجب طلب يقدم خلال السنة الاخيرة وحسب الانظمة المتبعة , بعد دفع الرسوم المفروضة. 2. لمالك العلامة ان يطلب تجديدها خلال ستة اشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الاضافية المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان يشطب العلامة من السجل. 

الموضوع: مدة حماية العلامة,تجديد العلامة,طلب تجديد العلامة,شطب العلامة من السجل