مادة 5لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :1. العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال. 2. العلامات أو التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام أو الآداب. 3. العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم. واي تقليد لشعار عائلي. 4. العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف.5. اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية.6. القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها. 7. العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8. العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.
الموضوع: عدم تسجيل العلامات الخالية من الصفة المميزة,عدم تسجيل العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب,عدم تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة للنياشين أو الشعارات العامة,عدم تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة لرمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر,عدم تسجيل العلامات التي تحتوي على اسم شخص أو لقبه أو صورته بدون موافقته,عدم تسجيل العلامات التي قد تخدع الجمهور أو تربكه,عدم تسجيل العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا