المادة 77 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة) – تلتزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الاصلاح والتاهيل المنصوص عليها في هذا القانون ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.
الموضوع: التزام وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ برامج الاصلاح والتاهيل,تخصيص المبالغ ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل