المادة 72

معرف المادة: 21930

رقم المادة : 663

المادة 72 – تؤول المبالغ والاشياء المصادرة بموجب احكام هذا القانون الى خزينة الدولة، ما لم تكن من الاموال التي يجب ردها لاصحابها قانونا.

الموضوع: تأویل المبالغ المصادرة إلى خزينة الدولة,رد الأموال لأصحابها قانوناً