المادة 1320

معرف المادة: 2187

رقم المادة : 17

المادة 1320 لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن او بموت المرتهن.

الموضوع: لا يبطل الرهن التاميني بموت الراهن,لا يبطل الرهن التاميني بموت المرتهن