المادة 96

معرف المادة: 21629

رقم المادة : 652

المادة 96 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاسرة المنتجة الى تحويل الاسر المستفيدة من اعانات الرعاية الاجتماعية من اسر مستهلكة الى اسر منتجة، من خلال التدريب والتمويل. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط شمول الاسر، وانواع المشاريع المدعومة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة قروضا ميسرة بدون فوائد لهذه الاسر للبدء بمشاريعهم الخاصة. 5 – تتولى المؤسسة المساعدة في تسويق منتجات هذه الاسر من خلال اقامة المعارض الدائمة والموسمية.

الموضوع: تحويل الأسر المستفيدة من اعانات الرعاية الاجتماعية إلى أسر منتجة,إدارة مراكز رعاية الأسرة المنتجة من قبل المؤسسة,تحديد شروط شمول الأسر وأنواع المشاريع المدعومة,منح قروض ميسرة بدون فوائد للأسر,المساعدة في تسويق منتجات الأسر من خلال إقامة المعارض