المادة 66 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتسولين الى ايواء ورعاية المتسولين الذين ليس لهم مورد عيش او مأوى، ودراسة حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل القادرين منهم على العمل. 2 – تدار مراكز رعاية المتسولين من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، انواع مراكز رعاية المتسولين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم احالة المتسولين القادرين على العمل الى مراكز التدريب المهني او توفير فرص عمل لهم، اما غير القادرين فيتم احالتهم الى دور رعاية المسنين او العجزة او صرف اعانة رعاية اجتماعية لهم. 5 – تتولى وزارة الداخلية القاء القبض على المتسولين واحالتهم الى هذه المراكز او الى القضاء وفقا للقانون.
الموضوع: مراكز رعاية المتسولين,إدارة مراكز رعاية المتسولين,شروط القبول في مراكز رعاية المتسولين,إحالة المتسولين القادرين على العمل,إلقاء القبض على المتسولين