المادة 100 – يستمر صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تقررت قبل نفاذ هذا القانون وفقا للاحكام التي تقررت بموجبها، على ان تسري عليها الزيادات والتحسينات التي يقررها هذا القانون او القرارات اللاحقة الصادرة بموجبه. اما الطلبات والحالات التي نشأت قبل نفاذ هذا القانون ولم يبت فيها نهائيا، فتطبق بشأنها الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد من بين احكام القانون القديم وهذا القانون، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستحقاق وقواعد حساب الراتب. وتلتزم المؤسسة باعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة التي تقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون، لرفعها الى ذلك الحد اعتبارا من تاريخ نفاذه، دون صرف فروقات عن المدة السابقة، ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية وضمان استمرار صرف الحقوق دون انقطاع.
الموضوع: استمرار صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات,اعمال الزيادات والتحسينات,تطبيق الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد,اعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة,اصدار التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية