المادة 97

معرف المادة: 21554

رقم المادة : 649

المادة 97 – تلتزم المؤسسة بنشر تقرير سنوي عن نشاطاتها وانجازاتها ومركزها المالي، يتضمن احصائيات عن عدد المضمونين واصحاب العمل والمتقاعدين، وحجم الاشتراكات المحصلة والتعويضات والرواتب المصروفة، ونتائج الاستثمارات. ويجب ان يكون التقرير متاحا للجمهور وللمنظمات العمالية واتحادات اصحاب العمل، وينشر على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفي وسائل الاعلام المناسبة. وتهدف هذه المادة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة نظام الضمان الاجتماعي، واطلاع المضمونين على كيفية ادارة اموالهم وحماية حقوقهم. كما تلتزم المؤسسة بتنظيم حملات توعية دورية للتعريف باحكام القانون وحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل، والرد على استفساراتهم وشكاواهم عبر قنوات اتصال فعالة.

الموضوع: التزام المؤسسة بنشر تقرير سنوي عن نشاطاتها وانجازاتها ومركزها المالي,توفير احصائيات عن عدد المضمونين واصحاب العمل والمتقاعدين,توفير معلومات عن حجم الاشتراكات المحصلة والتعويضات والرواتب المصروفة,تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة نظام الضمان الاجتماعي,تنظيم حملات توعية دورية حول احكام القانون وحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل