المادة 96

معرف المادة: 21553

رقم المادة : 649

المادة 96 – يجوز للمؤسسة، بقرار من مجلس الادارة، التعاقد مع شركات التأمين الرصينة لتأمين بعض المخاطر التي تغطيها المؤسسة، او لاعادة التأمين على التزاماتها الكبيرة، وذلك اذا وجد ان ذلك يحقق مصلحة مالية للمؤسسة او يقلل من المخاطر المحتملة. كما يجوز للمؤسسة التعاقد مع جهات استشارية متخصصة لتطوير انظمتها الادارية والمعلوماتية او لاجراء دراسات لتطوير نظام الضمان الاجتماعي. وتخضع كافة العقود التي تبرمها المؤسسة لقواعد التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة، مع مراعاة المرونة اللازمة لطبيعة عمل المؤسسة الاستثماري والخدمي. ويجب ان تتضمن العقود شروطا واضحة للاداء والجزاءات وحل المنازعات، وان تعرض العقود الكبيرة على المستشار القانوني للمؤسسة لمراجعتها قبل التوقيع.

الموضوع: التعاقد مع شركات التأمين لتأمين المخاطر,التعاقد مع جهات استشارية لتطوير الأنظمة الإدارية والمعلوماتية,قواعد التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة,شروط الأداء والجزاءات وحل المنازعات في العقود,مراجعة العقود الكبيرة من قبل المستشار القانوني