المادة 88

معرف المادة: 21545

رقم المادة : 649

المادة 88 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل خارج البلاد الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، لضمان حقوقه التقاعدية في وطنه. ويصدر مجلس الادارة نظاما يحدد قواعد اشتراك العراقيين في الخارج، والعملات التي تسدد بها الاشتراكات، وكيفية تحويلها للمؤسسة، وطريقة حساب الرواتب التقاعدية لهم وصرفها. ويجوز للمؤسسة التعاقد مع المصارف او السفارات العراقية في الخارج لتسهيل عملية التسجيل وتحصيل الاشتراكات. وتطبق على هؤلاء المشتركين احكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة عملهم في الخارج، وبما يضمن عدم ازدواجية التأمين اذا كانت هناك اتفاقيات دولية او ثنائية تقضي بغير ذلك. وتهدف هذه المادة الى تشجيع الكفاءات والعمالة العراقية في الخارج على الارتباط بنظام الضمان الاجتماعي الوطني.

الموضوع: الاشتراك الاختياري للعامل العراقي في فرع التقاعد,تحديد قواعد الاشتراك للعراقيين في الخارج,تحويل الاشتراكات للمؤسسة,حساب الرواتب التقاعدية وصرفها,عدم ازدواجية التأمين وفقاً لاتفاقيات دولية