المادة 87 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل لحسابه الخاص (مثل اصحاب المهن الحرة والحرفيين والسواق واصحاب المحلات) الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك لتأمين راتب تقاعدي له ولخلفه عند بلوغ السن القانونية او العجز او الوفاة. ويصدر مجلس الادارة نظاما خاصا يحدد شروط واجراءات الاشتراك الاختياري، وفئات الاجور التي يجوز الاشتراك على اساسها، ونسبة الاشتراكات التي يتحملها المشترك كاملا، وكيفية تسديدها. ويجوز للمشترك اختياريا التوقف عن الاشتراك في اي وقت، كما يجوز له العودة للاشتراك، وتجمع مدد اشتراكه السابقة واللاحقة لاغراض التقاعد. ولا يستفيد المشترك اختياريا من فرع اصابات العمل او فرع الخدمات الاجتماعية الا اذا نص النظام على خلاف ذلك وبشروط خاصة. وتطبق على المشتركين اختياريا احكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في نظامهم.
الموضوع: الاشتراك الاختياري في فرع التقاعد,شروط وإجراءات الاشتراك الاختياري,توقف المشترك عن الاشتراك,عودة المشترك للاشتراك,تطبيق أحكام القانون على المشتركين اختياريا