المادة 84

معرف المادة: 21541

رقم المادة : 649

المادة 84 – تشكل في بغداد "لجنة طبية استئنافية" تتألف من ثلاثة اطباء اخصائيين من ذوي الخبرة العالية، ترشحهم وزارة الصحة، على ان لا يكون من بينهم من شارك في اللجنة الطبية المطعون في قرارها. وتختص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر في الطعون المقدمة من المؤسسة او من العامل او المتقاعد ضد قرارات اللجان الطبية الابتدائية. ويجب تقديم الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة الابتدائية. وللجنة الاستئنافية تأييد القرار المطعون فيه او تعديله او الغاؤه واصدار قرار جديد، ويكون قرارها نهائيا وغير قابل للطعن امام اي جهة اخرى، الا اذا وجد خطأ قانوني جسيم في الاجراءات. وتحدد مكافآت اعضاء اللجنة الاستئنافية بقرار من مجلس الادارة. ويجوز للجنة الاستئنافية الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاطباء الاستشاريين دون ان يكون لهم حق التصويت.

الموضوع: تشكيل لجنة طبية استئنافية,اختصاص اللجنة الطبية الاستئنافية بالنظر في الطعون,تقديم الطعن خلال ثلاثين يوما,قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن,تحديد مكافآت أعضاء اللجنة الاستئنافية