المادة 76 – يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) خمسين عاملا فاكثر، باعادة تشغيل العامل الذي اصيب بعجز جزئي مستديم نتيجة اصابة عمل لديه، في عمل يتناسب مع حالته الصحية الجديدة وبأجر لا يقل عن اجره السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية او مركز اعادة التأهيل. واذا لم يتوفر عمل مناسب لدى صاحب العمل، يلتزم بالبحث عن عمل له في المنشآت الاخرى التابعة له او المساهمة في تدريبه على عمل جديد. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن اعادة تشغيل المصاب دون عذر مشروع، تفرض عليه غرامة تعادل ضعف اجر العامل المصاب عن كل شهر تأخير، وتصرف هذه الغرامة للمصاب كتعويض له، بالاضافة الى حقوقه الاخرى. وللمؤسسة ان تساهم في دفع جزء من اجر العامل المصاب المعاد تشغيله اذا كان انتاجه اقل من المعتاد، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
الموضوع: التزام صاحب العمل بإعادة تشغيل العامل المصاب بعجز جزئي مستديم,تحديد العمل المناسب للعامل المصاب,فرض غرامة بر اثر عدم إعادة تشغيل العامل,مساهمة المؤسسة في دفع جزء من أجر العامل المصاب