المادة 69

معرف المادة: 21526

رقم المادة : 649

المادة 69 – يجوز للمؤسسة، بناء على طلب المتقاعد، ان تقرر استبدال جزء من راتبه التقاعدي بمبلغ مقطوع (صرف الراتب مقدما)، وذلك لمرة واحدة طيلة حياته، لغرض اقامة مشروع انتاجي او سكني او لمواجهة ظروف طارئة، وفقا للشروط والقواعد التي يحددها نظام يصدر لهذا الغرض. ويجب ان لا يتجاوز الجزء المستبدل (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب التقاعدي، وان لا تزيد مدة الاستبدال على عشر سنوات. واذا توفي المتقاعد الذي استبدل جزءا من راتبه، يوقف استقطاع قسط الاستبدال من رواتب خلفه، ويعاد صرف الرواتب للخلف كاملة دون حسم. ويجوز لمجلس الادارة وضع ضوابط اضافية لعملية الاستبدال بما يضمن مصلحة المؤسسة والمتقاعد.

الموضوع: استبدال جزء من الراتب التقاعدي بمبلغ مقطوع,شروط استبدال الراتب التقاعدي,حدود استبدال الراتب التقاعدي,توقف استقطاع قسط الاستبدال بعد وفات المتقاعد,ضوابط إضافية لعملية الاستبدال