المادة 68 – اذا انتهت خدمة العامل المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق الراتب التقاعدي، استحق تعويضا نقديا مقطوعا (مكافأة نهاية الخدمة) يعادل اجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الضمان، ويحسب الاجر على اساس متوسط اجره خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته، او خلال مدة اشتراكه كاملة ان كانت اقل من ذلك. ويصرف هذا التعويض للعامل في الحالات الاتية:
أ – بلوغ السن القانونية للتقاعد (60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة).
ب – العجز الذي تقل نسبته عن (75%) في حالات العجز غير المهني.
ج – الوفاة لسبب غير مهني اذا لم تتوفر مدة الاشتراك المطلوبة للراتب التقاعدي.
د – مغادرة العامل البلاد نهائيا.
هـ - زواج العاملة المضمونة واستقالتها من العمل بسبب الزواج، بشرط ان تتقدم بطلب الصرف خلال سنة من تاريخ الزواج.
و – الحالات الاخرى التي يحددها مجلس الادارة بقرار منه.
واذا عاد العامل الذي صرف التعويض المقطوع الى عمل مضمون، جاز له ان يطلب احتساب مدة خدمته السابقة لاغراض التقاعد، بشرط ان يرد التعويض الذي استلمه كاملا مع الفوائد القانونية، دفعة واحدة او على اقساط، وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الادارة.
الموضوع: استحقاق تعویض نقدی مقطوع در صورت عدم احراز شرایط دریافت حقوق بازنشستگی,شرایط پرداخت تعویض نقدی مقطوع,حق درخواست احتساب مدت خدمت قبلی در صورت بازگشت به کار,شرایط پرداخت تعویض نقدی مقطوع در موارد خاص