المادة 100

معرف المادة: 21315

رقم المادة : 639

المادة 100 – اذا عاد المفقود او تبين انه حي بعد الحكم بموته استرد ما بقي من اعيان ماله في يد ورثته.

الموضوع: استرداد اموال مفقود,حکم به موت,احیای حقوق مفقود,وراثت و اموال مفقود