المادة 92 – يراعى في توريث الاخوة والاخوات لآب وام او لآب مع الجد الصحيح احكام المذهب الذي يتبعه المورث في ذلك. (ملاحظة: في اقليم كردستان يطبق قانون التعديل رقم 15 لسنة 2008 الذي ساوى في بعض الاحكام).
الموضوع: توريث الاخوة والاخوات,احكام المذهب,المورث,تطبيق قانون التعديل رقم 15 لسنة 2008