المادة 212

معرف المادة: 213

رقم المادة : 238

المادة 212 يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة.(69)

الموضوع: تحريض على ارتكاب جنايات القتل,تحريض على ارتكاب جنايات السرقة,تحريض على ارتكاب جنايات الاتلاف,تحريض على ارتكاب جنايات الحريق,تحريض على ارتكاب جنايات تكدير الامن العام