المادة 72

معرف المادة: 21287

رقم المادة : 639

المادة 72 – يشترط في الموصي ان يكون اهلاً للتبرع قانوناً مالكاً لما اوصى به.

الموضوع: شرط اهلیت برای وصیت,مالکیت وصیت شده